أحمد بن الحسين البيهقي

253

معرفة السنن والآثار

كان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعاً لأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . 4967 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل . وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون ديناراً وعلى أهل الورق ستمائة درهم . 4968 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي : إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنيناً ميتاً ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يُعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حراً في بطنها . وهكذا قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار . قال أحمد : وروينا عن الزهري أنه قال في الجنين كفارة مع الغرة وحكاه ابن المنذر عنه وعن عطاء والحسن والنخعي . وورى ليث عن شهر بن حوشب : أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة . وروى إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسون ديناراً . وفي إسنادهما انقطاع وضعف . والله أعلم . وروينا عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب : أن قيس بن عاصم جاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات ؟ فقال : ( ( اعتق عن كل واحدة منهن نسمة ) ) .